292

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الشيء الأول: الخلاف:
اختلف فيمن يملك العفو عن قصاص المولى عليه على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه ملك لجميع الأولياء.
القول الثاني: أنه ملك للأب والوصي والحاكم.
القول الثالث: أنه ملك للأب والجد خاصة.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاث نقاط هي:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
٣ - توجيه القول الثالث.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن العفو عن قصاص المولى عليه حق لجميع الأولياء: بأن القصاص حق من حقوق الأولياء فيصح التصرف فيه من كل ولي.
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
وفيها ثلاث قطع هي:
١ - توجيه عفو الأب.
٢ - توجيه عفو الوصي.
٣ - توجيه عفو الحاكم.
القطعة الأولى: توجيه عفو الأب:
وجه عفو الأب بماله من كمال الشفقة والحرص على مصلحة موليه، فإن ذلك يمنعه من العفو على مالٍ إذا لم تكن المصلحة فيه.
القطعة الثانية: توجيه عفو الوصي:
وجه عفو الوصي: بأن اختيار الأب له وصيا يدل على شفقته وحرصه على مصلحة المولى عليه فيأخذ حكم الأب.

1 / 298