272

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

٣ - عموم قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ (١).
وقوله تعالى: ﴿وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (٢).
وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ (٣).
٤ - حديث: (وما عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا) (٤).
٥ - ما ورد أن رسول الله ﷺ ما رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو (٥).
الجزء الثالث: حكمة العفو:
من حكم العفو عن القصاص ما يأتي:
١ - إزالة الأحقاد والأضغان بين أولياء القاتل وأولياء المقتول.
٢ - تقوية الروابط بين الأسرتين.
٣ - تقوية الروابط بين المجتمع؛ لأنه مكون من الأسر، فإذا حصل الترابط بينها كان المجتمع كذلك.
الجانب الثالث: شروط العفو:
وفيه أربعة أجزاء هي:
١ - شروط العافي.
٢ - شروط المعفو عنه.
٣ - شروط الصيغة.
٤ - شروط القتل.

(١) سورة البقرة، الآية: [٢٣٧].
(٢) سورة آل عمران، الآية: [١٣٤].
(٣) سورة الشورى، الآية: [٤٠].
(٤) صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب استحباب العفو / ٢٥٨٨.
(٥) سنن أبي داود، باب الإِمام يأمر بالعفو/ ٤٤٩٦.

1 / 278