270

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

نفسه، وإذا امتنع القصاص من الجزء امتنع الكل كما لو عفى بعض الورثة؛ لأن القصاص لا يتجزأ كما تقدم.
الجزئية الثالثة: توجيه سقوط القصاص إذا ورثه من لا يقتص له من الجاني:
وجه ذلك: أنه إذا لم يقتص من الجاني لمستحقه بجناية الجاني عليه هو لم يقتص منه بجناية الجاني على مورثه من باب أولى.
الأمر الرابع: العفو عن القصاص:
وفيه ثمانية جوانب هي:
١ - معنى العفو.
٢ - حكم العفو.
٣ - شروط العفو.
٤ - من يملك العفو.
٥ - عفو بعض الأولياء.
٦ - أثر العفو.
٧ - العفو عن بعض القاتلين.
٨ - القتل بعد العفو.
الجانب الأول: معنى العفو:
وفيه جزءان هما:
١ - معنى العفو في اللغة.
٢ - العفو في الاصطلاح.
الجزء الأول: معنى العفو في اللغة:
العفو في اللغة يطلق على معاني منها:
أ - المحو والتجاوز، ومنه ما يأتي:
١ - (عفى الله عنك) أي محى ذنويك وتجاوز عنها.
٢ - العفو عن الزلة، أي: التجاوز عنها ومحو أثرها.
٣ - العفو عن الحق، أي محوه والتجاوز عنه.
٤ - عفو الديار، أي انطماسها وامحاء معالمها.

1 / 276