267

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - توجيه الوجوب على القول بأن الواجب أحد أمرين.
٢ - توجيه الوجوب على القول بأن الواجب القصاص عينا.
الجزئية الأولى: توجيه وجوب الدية بسقوط القصاص على القول بأن الواجب أحد أمرين:
وجه ذلك: أن الواجب المخير بين أمرين إذا تعذر أحدهما تعين الآخر، كالعتق والصيام في الكفارة، والواجب بقتل العمد القود أو المال، فإذا سقط القود تعين المال.
الجزئية الثانية: توجيه وجوب الدية على القول بأن الواجب بقتل العمد القود عينا:
وجه ذلك: أن سقوط القصاص عن المجنون عند أهل هذا القول عدم الحكم به لسبق الجنون للحكم، فلا يكون هو الواجب، وإذا لم يجب القصاص تعين المال كالقتل الخطأ.
الأمر الثالث: إرث القاتل للقصاص أو بعضه:
وفيه جانبان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - سقوط القصاص.
الجانب الأول: الأمثلة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - أمثلة إرث القاتل لجميع القصاص.
٢ - أمثلة إرث القاتل بعض القصاص.
٣ - أمثلة إرث القصاص من لا يقتص له من الجاني.

1 / 273