263

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

٣ - توجيه القول الثالث.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم سقوط القصاص بالجنون بعد القتل بما يلي:
١ - أن القصاص تعلق في الذمة في الصحة فلا يسقط بالجنون بعده كالبيع وسائر العقود.
٢ - أن إسقاط القصاص بالجنون بعد القتل يؤدي إلى إسقاط الحكمة من القصاص بادعاء الجنون بعد القتل، والوسيلة لها حكم الغاية فلا يسقط.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وفيها فقرتان هما:
١ - توجيه السقوط قبل الحكم.
٢ - توجيه عدم السقوط بعد الحكم.
الفقرة الأولى: توجيه السقوط قبل الحكم:
وجه سقوط القصاص بالجنون بعد القتل إذا كان الجنون قبل الحكم بوجوب القصاص: أنه إذا كان الجنون قبل الحكم لم يكن الجنون محلا لإثباته عليه؛ لأنه حكم تكليفي والمجنون ليس من أهل التكليف.
الفقرة الثانية: توجيه عدم السقوط إذا كان الجنون بعد الحكم:
وجه عدم سقوط القصاص عن المجنون إذا كان الجنون بعد الحكم أنه ثبت عليه القصاص بالحكم فلا يسقط كسائر الحقوق.
الجزئية الثالثة: توجيه القول الثالث:
وفيها فقرتان هما:
١ - توجيه السقوط حين اليأس.
٢ - توجيه عدم السقوط حين عدم اليأس.

1 / 269