238

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - أن يضرب أحدهم مع الصدر ضربا قاتلا، ويضرب الآخر مع الظهر ضربا قاتلا.
٢ - أن يشق أحدهم البطن ويحز الآخر الرقبة.
٣ - أن يقطع كل واحد يدا فينزف حتى يموت.
ثانيا: أمثلة عدم الصلاحية:
من أمثلة عدم الصلاحية ما يأتي:
١ - أن يضرب كل واحد ضربات بعصا صغيرة.
٢ - أن يضرب كل واحد ضربات بحجر صغير.
٣ - أن يلكز كل واحد في غير مقتل لكزات غير قاتلة.
الجملة الثانية: التوجيه:
أولا: توجيه القصاص:
وجه وجوب القصاص من الجماعة بالواحد إذا صلح فعل كل واحد منهم للقتل: أن كل واحد منهم يجب عليه القصاص لو انفرد فيجب عليه القصاص مع غيره.
ثانيا: توجيه عدم القصاص:
وجه عدم وجوب القصاص من الجماعة بقتل الواحد إذا لم يصلح فعل كل واحد للقتل: أن فعل كل واحد لا يوجب القصاص لو انفرد فلا يوجبه مع غيره.
الشريحة الثانية: اشتراط كون فعل كل واحد في حال حياة مستقرة:
وفيها أربع جمل هي:
١ - معنى الحياة المستقرة.
٢ - معنى الحياة غير المستقرة.

1 / 244