232

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الشيء الأول: إذا كان القتل بالتواطئ:
وفيه ثلاث نقاط هي:
١ - معنى التواطئ.
٢ - أمثلته.
٣ - ما يشترط للقتل حين القتل به.
النقطة الأولى: معنى التواطئ:
التواطؤ على القتل هو الاتفاق عليه قبل الشروع فيه.
النقطة الثانية: أمثلة التواطئ على القتل:
من أمثلة التواطئ على القتل ما يأتي:
١ - الاتفاق على أن البعض يحرس، والبعض ردء والبعض يباشر.
٢ - الاتفاق على أن البعض يمسك والبعض يقتل.
٣ - الاتفاق على أن البعض يحضر آلات القتل والبعض يقتل.
النقطة الثالثة: ما يشترط للقصاص إذا كان القتل بالتواطئ:
وفيها ثلاث قطع هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
القطعة الأولى: الخلاف:
اختلف فيما يشترط لقتل الجماعة بالواحد إذا كان القتل بالتواطئ على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا يعتبر له أكثر من حضور كل واحد منهم لقصد القتل واستعداده له لو لم يقتل غيره، فمتى حصل القتل بطريق التواطئ قتل الجميع، سواء صلح فعل كل واحد منهم للقتل أم لم يصلح له. أم صلح فعل

1 / 238