216

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الشيء الأول: بيان الحكم:
المسلم لا يقتل بالمعاهد ولا بالمستأمن.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم قتل المسلم بالمعاهد والمستأمن ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ (١).
ووجه الاستدلال بها: أنها نفت السبيل للكافرين على المؤمنين والاقتصاص المسلم للكافر أعظم سبيل للكافرين على المؤمنين.
٢ - حديث: (لا يقتل مؤمن بكافر) (٢).
الفقرة الثالثة: قتل المسلم بالذمي:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الشيء الأول: الخلاف:
اختلف في الاقتصاص من المسلم للذمي على قولين:
القول الأول: أنه لا يقتص له منه.
القول الثاني: أنه يقتص له منه.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.

(١) سورة النساء، الآية: ١٤١.
(٢) صحيح البخاري، كتاب الديات، باب العاقلة/٦٩٠٣.

1 / 222