192

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - التجارة.
٢ - العمل.
٣ - التعرف على الإسلام للنظر في الدخول فيه.
الفقرة الثانية: الدليل على حصول العصمة به:
من أدلة حصول العصمة بالأمان ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ﴾ (١).
٢ - أدلة حصول العصمة بالعهد، ومنها ما تقدم، وذلك أن الأمان عهد.
الفقرة الثالثة: وقت اعتبار العصمة:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - بيان محل البحث.
٢ - أمثلة محل البحث.
٣ - وقت اعتبار العصمة.
الشيء الأول: بيان محل البحث:
محل البحث: إذا اختلفت حال المجني عليه بين صدور الفعل القاتل والزهوق، أو بين الإصابة والزهوق.
الشيء الثاني: الأمثلة:
وفيه نقطتان هما:
١ - أمثلة تغير حال المجني عليه بين الفعل والإصابة.
٢ - أمثلة تغير حال المجني عليه بين الإصابة والزهوق.
النقطة الأولى: أمثلة تغير حال المجني عليه بين الفعل والإصابة:
من أمثلة تغير حال المجني عليه بين الفعل والإصابة ما يأتي:

(١) سورة التوبة، الآية: [٦].

1 / 198