180

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الثاني: الاشتراط:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - إذا كان عدم وجوب القصاص لقصور في السبب.
٢ - إذا كان عدم وجوب القصاص لمعنى في المشارك وليس لقصور في السبب.
٣ - الفرق بين ما إذا كان عدم وجوب القصاص لقصور في السبب وما إذا كان لمعنى في المشارك.
الجزئية الأولى: إذا كان عدم وجوب القصاص في السبب:
وفيها فقرتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - وجوب القصاص.
الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة عدم وجوب القصاص لقصور في السبب ما يأتي:
١ - مشاركة المخطئ للعامد.
٢ - مشاركة الصبي للبالغ والمجنون للعاقل.
٣ - مشاركة الآدمي لغير الآدمي.
الفقرة الثانية: وجوب القصاص:
وفيها ثلاثة أشياء:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الشيء الأول: الخلاف:
اختلف في وجوب القصاص على شريك من لا يجب القصاص عليه لقصور في السبب على قولين:

1 / 186