٢ - أن الجد أب والأب لا يقتص منه فكذلك الجد.
والدليل على أن الجد أب ما يأتي:
أ - قوله تعالى: ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾ (١).
ب - قول يوسف: ﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ﴾ (٢).
فإبراهيم وإسحاق أجداد وأطلق عليهم آباء.
٣ - أن الجد له سبب في وجود ولد ولده فلا يعدم من أجله.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالاقتصاص من الجد بولد ولد بما يأتي:
١ - أدلة وجوب القصاص ومنها ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ (٣).
ب - حديث: (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى أو يقتل) (٤)
٢ - أن الجد وولد ولده متكافئان فيقاد أحدهما بالآخر كالأجنبيين.
٣ - أن الولد يقتل بالجد فيقتل الجد به للتكافيء بينهما كالأجنبيين.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
(١) سورة الحج، الآية: [٧٨].
(٢) سورة يوسف، الآية: [٣٨].
(٣) سورة البقرة، الآية: [١٧٨].
(٤) صحيح مسلم، كتب الحج، باب تحريم مكة / ١٣٥٥.