٢ - قياس الأم على الأب بجامع الولادة في كل منهما، فإذا سقط القصاص عنه كانت الأم أولى بالسقوط؛ لأنها أولى بالبر وأكثر شفقة.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه الاقتصاص من الأم بولدها بما يأتي:
١ - عموم أدلة وجوب القصاص ومنها ما تقدم.
٢ - أن الأم لا ولاية لها على الولد فيقتص منها به كالأخ.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الاقتصاص من الأم بولدها.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم الاقتصاص من الأم بولدها: أن أدلته أظهر وأقوى.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه نقطتان هما:
١ - الجواب عن الاحتجاج بعموم أدلة القصاص.
٢ - الجواب عن الاحتجاج بعدم ولاية الأم على الولد.
النقطة الأولى: الجواب عن الاحتجاج بأدلة القصاص:
يجاب عن ذلك: بأنها مخصوصة بأدلة القول بعدم القصاص من الأم والخاص مقدم على العام.