159

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الثاني: أنه يأثم بالإجماع ولو كان مسلوب الإرادة لما أثم كالمجنون.
الجانب الرابع: العلم بتحريم القتل:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان المراد بالعلم بتحريم القتل.
٢ - ما يخرج بشرط العلم بتحريم القتل.
الجزء الأول: بيان المراد بالعلم بتحريم القتل:
المراد بالعلم بتحريم القتل ما يأتي:
١ - العلم بتحريم القتل من حيث هو.
٢ - العلم بتحريم قتل المقتول.
الجزء الثاني: ما يخرج بشرط العلم بالقتل:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الجاهل بتحريم القتل من حيث هو.
٢ - الجاهل بتحريم قتل المقتول.
الجزئية الأولى: الجاهل بتحريم القتل من حيث هو:
وفيها فقرتان هما:
١ - أمثلة الجاهل بتحريم القتل من حيث هو.
٢ - توجيه الخروج.
الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الجاهل بتحريم القتل من حيث هو ما يأتي:
١ - حديث العهد بالإسلام البعيد عن دياره.
٢ - الذمي حديث العهد بديار الإسلام الجاهل بأحكامه.

1 / 165