131

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

٣ - سماع الدعوى من بعض الأولياء على الجاني:
فعلى ثبوت القصاص على سبيل الاشتراك لا تسمع، وعلى ثبوته على سبيل الاستقلال تسمع.
٤ - سقوط القصاص بعفو البعض:
فعلى ثبوت القصاص على سبيل الاشتراك يسقط وعلى ثبوته على سبيل الاستقلال لا يسقط.
الفرع السادس: شروط القصاص في النفس:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - الشروط المعتبرة في القاتل.
٢ - الشروط المعتبرة في القتيل.
٣ - الشروط المعتبرة في القتل.
الأمر الأول: الشروط المعتبرة في القاتل:
وفيه تسعة جوانب هي:
١ - التكليف.
٢ - الالتزام.
٣ - الاختيار.
٤ - العلم بتحريم القتل.
٥ - انتفاء الولادة.
٦ - انتفاء ملكية القاتل للمقتول.
٧ - انتفاء البغي.
٨ - المكأفاة.
٩ - انتفاء المشاركة ممن لا يجب القصاص عليه.
الجانب الأول: التكليف:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: الثاني التكليف فلا قصاص على صغير ولا مجنون.
الكلام في هذا الجانب في أربعة أجزاء هي:

1 / 137