127

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأنه إذا لم يعلم للقتيل ولي كان وليه السلطان.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأنه إذا لم يعلم للقتيل ولي كان وليه السلطان: أن أدلته أظهر وأقوى.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:
١ - أن الأحكام تبنى على غلبة الظن لا بما في الواقع ونفس الأمر؛ لأن ذلك قد يتعذر.
٢ - أن المجهول ينزل منزلة العدوم؛ لأن الأصل عدمه.
٣ - أن الاحتمالات لا تبني عليها الأحكام.
الأمر الثاني: صفة الاستحقاق:
وفيه جانبان هما:
١ - المراد بصفة الاستحقاق.
٢ - صفة الاستحقاق.
الجانب الأول: بيان المراد بصفة استحقاق القصاص:
المراد بصفة استحقاق القصاص: وجوبه على سبيل الاشتراك بين الأولياء أو على سبيل الاستقلال لكل واحد منهم.

1 / 133