124

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الشيء الرابع: الجواب عن الاحتجاج بأن الزوجين لا يعقل أحدهما عن لآخر:
أجيب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أنه قياس مع الفارق فلا يعتد به.
الجواب الثاني: أنه لا يلزم من عدم العقل عدم استحقاق القصاص؛ لأن بن المرأة لا يعقل عنها إذا لم يكن من عصبتها ولم يمنعه ذلك من حق لاقتصاص والعفو.
الجانب الثاني: استحقاق السلطان للقصاص:
وفيه جزءان هما:
١ - حالة الاستحقاق.
٢ - الاستحقاق.
الجزء الأول: حالة الاستحقاق:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان حالة الاستحقاق.
٢ - الأمثلة.
الجزئية الأولى: حالة الاستحقاق:
حالة استحقاق السلطان للقصاص إذا لم يعلم للقتيل ولي.
الجزئية الثانية: الأمثلة:
من أمثلة القتيل الذي لا يعلم له ولي ما يأتي:
١ - اللقيط.
٢ - القادم إلى بلاد الإسلام ولم يعلم له ولي.
٣ - المنفي باللعان على القول بأن القصاص للعصبات الذكور.

1 / 130