122

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الوجه الرابع: أنه على التسليم بتعليل القصاص بالنصرة فإن نفي النصرة عن النساء بإطلاق غير صحيح؛ لأن ذلك ممكن منهن ولو بالمال.
الشيء الرابع: الجواب عن قياس القصاص على ولاية النكاح:
يجاب عن ذلك بما يأتي:
١ - أنه قياس في مقابلة النص كما تقدم.
٢ - أنه معارض بقياس أولى منه، وهو قياس القصاص على الدية، فإنه أولى من قياسه على النكاح كما تقدم.
الشيء الخامس: الجواب عن قياس القصاص على العقل:
يجاب عن ذلك بما يأتي:
١ - أنه قياس في مقابلة النص كما تقدم فلا يعتد به.
٢ - أنه لا يلزم من عدم العقل عدم استحقاق القصاص لما يأتي:
١ - أن ابن المرأة لا يعقل عنها إذا لم يكن من عصبتها، ولم يمنعه ذلك من حق الاقتصاص والعفو.
ب - أن إعفاء المرأة من العقل تخفيف عليها، والتخفيف لا يسقط الحق كما أن إسقاط المرأة لدينها عن وجها لا يسقط حقها عليه.
الفقرة الثانية: الجواب عن وجهة القول بعدم إثبات حق القصاص لأحد من الزوجين:
وفيها أربعة أشياء:
الشيء الأول: الجواب عن الاحتجاج بأن القصاص للتشفي والزوجان ليسا بحاجة إلى التشفي لعدم القرابة:
أجيب عن ذلك من أربعة وجوه:

1 / 128