112

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

ووجه الاستدلال بالآية: أنها فسرت السلطان بالقتل بقوله: ﴿فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾ والقتل هو القصاص، فيكون هو الواجب عينا.
٤ - قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ [النحل: ١٢٦] (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها حددت العقوبة بالمثل والمثل هو القتل، فيكون هو الواجب عينا.
٥ - قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ (٢).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها حددت الاعتداء بالمثل، والاعتداء بالقتل فتكون عقوبته القتل، وهو القصاص.
٦ - حديث: (العمد قود) (٣).
ووجه الاستدلال به: أنه حدد عقوبة القتل العمد بالقود ولم يذكر الدية فيكون هو الواجب عينا؛ لأنه لو وجب غيره لذكره.
٧ - حديث: (كتاب الله القصاص) (٤).
ووجه الاستدلال به: أن رسول الله ﷺ حكم بالقصاص ولم يذكر غيره، ولو وجب غيره لذكره.
٨ - أن الآدمي متلف مثلي والمال لا يماثله، فيتعين القصاص لتحقق المماثلة فيه.

(١) سورة النحل، الآية: [١٢٦]
(٢) سورة البقرة، الآية: [١٩٤].
(٣) سنن الدارقطني، كتاب الحدود والديات ٣/ ٩٤.
(٤) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب القصاص في السن/ ٤٥٩٥.

1 / 118