Al-mustakhraj ʿalā al-jāmiʿ al-ṣaḥīḥ li-l-Bukhārī
المستخرج على الجامع الصحيح للبخاري
Regions
•Iran
Empires & Eras
Caliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258
Your recent searches will show up here
Al-mustakhraj ʿalā al-jāmiʿ al-ṣaḥīḥ li-l-Bukhārī
Abū Nuʿaym al-Iṣbahānī (d. 430 / 1038)المستخرج على الجامع الصحيح للبخاري
_حاشية 14 - باب أجر السمسرة.
• ولم ير ابن سيرين • وعطاء • وإبراهيم • والحسن بأجر السمسار بأسا.
• وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا فهو لك.
• وقال ابن سيرين: إذا قال: بعه بكذا وكذا، فما كان من ربح فهو لك، أو بيني وبينك، فلا باس به.
• وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم.
171 - حدثنا أبو بكر بن خلاد، حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه: عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان، ولا يبيع حاضر لباد. قلت لابن عباس: ما قوله: لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا.
رواه (1) عن مسدد.
Page 172
Enter a page number between 1 - 678