92Al-muqaddima fī al-uṣūlالمقدمة في الأصولIbn al-Qaṣṣār - 397 AHابن القصار - 397 AHPublisherدار الغرب الإسلاميEditionالأولىPublication Year١٩٩٦ مGenresPrinciples of Islamic Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258فصلومما خص من الكتاب بالسنة قوله ﷿: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا﴾ [النساء:٤٠].وهذا عموم ن فبين النبي ﷺ أن المراد من ذلك من سرق ربع دينار فصاعدا، وبين الرسول ﵇ أن السرقة من غير حرز لا قطع فيها.1 / 98CopyShareAsk AI