175

Al-muqaddima fī al-uṣūl

المقدمة في الأصول

Publisher

دار الغرب الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

١٩٩٦ م

فيجب ألا يسوغ تخصيصها؛ لأنها لا تختص في الوجود بعين دون عين، وإن كانت تدل على الإرادة للجاعل لها علة. فيجب أن يقرن بها ما يخرجها عن أن تكون بإطلاقها علة، وعلى أن العلة التي توجد في كل فرع في الحكم في خمن النص على كل فرع، فكما أن التخصيص في ذلك لا يسوغ؛ فكذلك القول في العلة؛ لأنها ليست بمنزلة العموم الذي يدخله المجاز؛ لأن التعليل لا يدخله المجاز، فهو كالنص فيما ذكرناه، والله أعلم.

1 / 186