168Al-muqaddima fī al-uṣūlالمقدمة في الأصولIbn al-Qaṣṣār - 397 AHابن القصار - 397 AHPublisherدار الغرب الإسلاميEditionالأولىPublication Year١٩٩٦ مGenresPrinciples of Islamic Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258وقال أهل العراق: هي باطلة؛ لأنها لا تفيد إلا ما قد أفاده النص، فلا معنى لطلب علة لا تفيد غير ما أفاده النص.والدليل على أنها تصح: أن الغرض من العلة أن يعلم أن الحكم إنما وجب لأهلها، فإذا صح ذلك، صح أن تكون متعدية وغير متعدية.وأيضا: فإنها تفيد أن الأصل الذي اقتضيت العلة منه أصل لا يجوز القياس عليه، فقد حصلت الفائدة فيها من هذا الوجه أيضا.1 / 178CopyShareAsk AI