146

Al-muqaddima fī al-uṣūl

المقدمة في الأصول

Publisher

دار الغرب الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

١٩٩٦ م

وخلقها لا لينتفع هو بها ولا نحن عبث لا يجوز عليه ﷾ عن ذلك علوا كبيرا ـ.
فلم يبق إلا خلقها لننتفع نحن بها، وإذا ثبت ذلك صارت هذه الدلالة تقوم مقام الإذن منه تعالى لنا فيالانتفاع بها.
وأما من قال: هي عنده على الحظر في الأصل، فحجته أنه قد ثبت أن الأشياء كلها ملك لمالك واحد وهو الله ﷾، ولا يجوز الإقدام على ملك أحد إلا بإذنه؛ لأنه لا يؤمن أن يكون في الإقدام عليها من غير إذنه منه ضرر في العاقبة.
ومن قال هي على الوقف، فحجته تعارض المعنيين وتقابلهما في الحظر والإباحة، فوجب الوقف وطلب الدليل المميز، وأن لا يقدم أحد على أحد القولين إلا بحجة؛ ولأن الحظر يقتضي حاظرا، وأن الإباحة تقتضي مبيحا، فوجب التوقف حتى يعلم ذلك.

1 / 155