134Al-muqaddima fī al-uṣūlالمقدمة في الأصولIbn al-Qaṣṣār - 397 AHابن القصار - 397 AHPublisherدار الغرب الإسلاميEditionالأولىPublication Year١٩٩٦ مGenresPrinciples of Islamic Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258قال: لأن مذهبه أن «لا وصية لوارث»، وهذا من مذهبه يدل على أن نسخ القرآن بما صح عن النبي ﷺ.وذهب على أبي الفرج أن مالكا ﵀ قال في الموطأ: «نسخت آية المواريث الوصية للوارث».والأمر محتمل، وقد اختلف في ذلك:فمن ذهب إلى أنه يجوز، فحجته: أن النبي ﷺ قد ثبت صدقه، وهو الأصل فيما جاءنا به عن الله ﷿، فلا فرق إذا وردت آية1 / 142CopyShareAsk AI