268

Al-muntakhab min kutub Shaykh al-Islām

المنتخب من كتب شيخ الإسلام

Publisher

دار الهدى للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Publisher Location

الرياض

كلُّ من ترك واجبًا لم يَعلم وجوبه أو فعل محظورًا لم يَعلم أنَّه محظور لم تلزمه الإعادة إذا عُلم
(كل من ترك واجبًا لم يَعلم وجوبه، فإذا عَلم وجوبه فعله، ولا تلزمه الإعادة فيما مضى في أصح القولين في مذهب أحمد وغيره.
وكذلك من فعل محظورًا في الصلاة لم يَعلم أنه محظور ثم عَلم، كمن كان يصلي في أعطان الإبل، أو لا يتوضأ الوضوء الواجب الذي لم يعلم وجوبه؛ كالوضوء من لحوم الإبل، وهذا بخلاف الناسي؛ فإن العالم بالوجوب إذا نسي صلى متى ذكر، كما قال ﷺ: «من نام عن صلاة أو نسيها؛ فليصلها إذا ذكرها» (١)، وأما من لم يعلم الوجوب؛ فإذا علمه صلى صلاة الوقت وما بعدها ولا إعادة عليه؛ كما ثبت في «الصحيحين» أن النبي ﷺ قال للأعرابي المسيء في صلاته: «ارجع فصل فإنك لم تصل» (٢) . قال: والذي بعثك بالحق؛ لا أحسن غير هذا؛ فعلمني ما يجزيني في صلاتي. فعلمه ﷺ وقد أمره بإعادة صلاة الوقت ولم يأمره بإعادة ما مضى من الصلاة، مع قوله: «لا أحسن غير هذا» .
وكذلك لم يأمر عمرًا وعمارًا بقضاء الصلاة، وعمر لما أجنب لم يصل، وعمار تمرغ كما تتمرغ الدابة، ولم يأمر أبا ذر بما تركه من الصلاة وهو جنب، ولم يأمر المستحاضة أن تقضي ما تركت مع قولها: إني أستحاض حيضة شديدة منعتني الصوم والصلاة.

(١) رواه مسلم في (المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة، ١١٠٣) من حديث أنس بن مالك ﵁ بلفظ: «من نسي صلاة أو نام عنها؛ فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها» .
(٢) رواه البخاري في (الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، ٧٥٧) وفي غيره، ومسلم في (الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، ٣٩٧) من حديث أبي هريرة ﵁.

1 / 281