283

Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Editor

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Publisher

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1433 AH

Publisher Location

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

بابُ الخُلْع(١)

قال عبد الله: وطلاق الخلع تطليقة واحدة لا رجعة له عليها إلا بنكاح جديد، إلا أن يكون سمى طلاقاً أكثر من ذلك فيلزمه(٢).

قال أحمد بن حنبل: الخُلع فراقٌ وليس بطلاق، وهي أولى بنفسها(٣). قال إسحاق بن راهويه كما قال، ويراجعها بنكاح جديدٍ إن أحب.

قال عبد الله: وإذا اختلعت المرأة من زوجها، وتم الخلع بينهما ثم أردفها طلاقاً آخر في عدتها لم يلزمه ذلك فيها (٤).

قال أبو حنيفة: يلزمه الطلاق ما كانت في عدتها (٥).

قال عبد الله: ولا نفقة لمختلعة، إلا أن تكون حاملاً(٦).

(١) الخُلع: ((بضم المعجمة وسكون اللام))، وهو في اللغة: ((فراق الزوجة على مال، مأخوذ من خلع الثوب؛ لأنّ المرأة لباس الرجل معنى، وضم مصدره تفرقة بين الحسي والمعنوي))، قاله الحافظ في ((الفتح)) (٣٩٥/٩).

(٢) ((الموطأ)) (٥٦٥/٢)، و((المدونة)) (٢٤١/٢)، و((النوادر والزيادات)) (١٦١/٥)، و ((البيان والتحصيل)) (٣٠٧/٥)، و((الاستذكار)) (٨١/٦)، و((التمهيد)» (٣٧١/٢٣).

(٣) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٩٧٤/٤)، و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص ٣٣٩)، و((مسائل أحمد لابن أبي الفضل صالح)» (١٧٨/٣).

(٤) ((الموطأ)) (٥٦٥/٢)، و((المدونة)) (٢٥٠/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٢٧٧/٥، ٢٧٨)، و((بداية المجتهد)) (٩٠/٣)، و((الاستذكار)) (٨٢/٦).

(٥) ((المبسوط)) للشيباني (٣٣٩/٣)، و((المبسوط)) السرخسي (٨٣/٦).

(٦) ((المدونة)) (٢٤٣/٢).

283