281

Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Editor

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Publisher

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1433 AH

Publisher Location

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

قال أبو حنيفة: إذا قال لها: اعتدي، فهي واحدة بائن، وهي أحق بنفسها(١).

قال عبد الله: وإذا تزوج الرجل امرأة فلم يجد صداقاً، وقوي على نفقتها، فإنه يضرب له أجل ولا يعجل عليه السنة والسنتان، ثم يفرق بينهما، وذلك إلى جهد الإمام في ضرب الأجل(٢).

قال أبو حنيفة: لا يفرق بينهما، وإنما هذا دين من الديون، قال الله ◌َّ: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: ٢٨٠].

قال الشافعي: إذا وجد النفقة ولم يجد الصداق، فإنه لا يضرب له أجل، ولا يفرق بينهما أبداً إذا كان يجد النفقة(٣).

قال عبد الله: إذا دخل الرجل بامرأته ولم يجد ما ينفق عليها، ضرب له أجل شهر ونحوه، فإن أنفق وإلا فرق بينهما، وله الرجعة وإن أيسر في العدة(٤).

(١) و((المبسوط)) السرخسي (٧٥/٦)، و((بدائع الصنائع)) (١١٢/٣)، و((الهداية)) (٢٣٥/١)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (١٣٢/٣).

(٢) ((المدونة)) (١٧٦/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٤٥٦/٥، ٤٥٧)، و((بداية المجتهد)) (٧٤/٣).

(٣) ((الأم)) (٩٨/٥)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٣٨)، و((الحاوي الكبير)) (٤٦١/١١).

(٤) ((الموطأ)) (٥٨٨/٢)، و((المدونة)) (١٨٠/٢)، و((بداية المجتهد)) (٧٥/٣)، و ((الاستذكار)) (٢٠٩/٦).

281