Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Ḥakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال أبو حنيفة: إذا قال لها: اعتدي، فهي واحدة بائن، وهي أحق بنفسها(١).
قال عبد الله: وإذا تزوج الرجل امرأة فلم يجد صداقاً، وقوي على نفقتها، فإنه يضرب له أجل ولا يعجل عليه السنة والسنتان، ثم يفرق بينهما، وذلك إلى جهد الإمام في ضرب الأجل(٢).
قال أبو حنيفة: لا يفرق بينهما، وإنما هذا دين من الديون، قال الله ◌َّ: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: ٢٨٠].
قال الشافعي: إذا وجد النفقة ولم يجد الصداق، فإنه لا يضرب له أجل، ولا يفرق بينهما أبداً إذا كان يجد النفقة(٣).
قال عبد الله: إذا دخل الرجل بامرأته ولم يجد ما ينفق عليها، ضرب له أجل شهر ونحوه، فإن أنفق وإلا فرق بينهما، وله الرجعة وإن أيسر في العدة(٤).
(١) و((المبسوط)) السرخسي (٧٥/٦)، و((بدائع الصنائع)) (١١٢/٣)، و((الهداية)) (٢٣٥/١)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (١٣٢/٣).
(٢) ((المدونة)) (١٧٦/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٤٥٦/٥، ٤٥٧)، و((بداية المجتهد)) (٧٤/٣).
(٣) ((الأم)) (٩٨/٥)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٣٨)، و((الحاوي الكبير)) (٤٦١/١١).
(٤) ((الموطأ)) (٥٨٨/٢)، و((المدونة)) (١٨٠/٢)، و((بداية المجتهد)) (٧٥/٣)، و ((الاستذكار)) (٢٠٩/٦).
281