268

Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Editor

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Publisher

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1433 AH

Publisher Location

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

بابُ الإيلاء(١)

قال عبد الله بن عبد الحكم: الإيلاء من كلِّ زوج، وكل يمين حالت بين الرجل وبين وطء امرأته فهو بذلك مؤلي(٢)، ويضرب له السلطان بذلك أربعة أشهر من يوم حلف، ثم يقفه فإن فاء فهي امرأته، وإن أبى طلقت عليه تطليقة ومضت في العدة، وله أن يرتجعها في العدة، فإن أصابها فهي امرأته على حالها، فإن لم يصبها حتى تنقضي عدتها فقد بانت منه وبان منها(٣).

قال الشافعي: ولا يعرض للمؤلي حتى يمضي أربعة أشهر، ثم يقفه بعد(٤)، فإن فاء وإلا طلق عليه(٥).

قال عبد الله: ولا يقع الطلاق على مؤلي حتى يقفه السلطان، فإن مرت له سنة ولا يكون مؤلياً حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر(٦).

قال أبو حنيفة: أجل المؤلي أكثر من الإيلاء أربعة أشهر، ولا ينظر

(١) الإيلاء: ((هو اليمين على ترك وطء المنكوحة مدة))، مثل: والله لا أجامعك أربعة أشهر، كما في التعريفات للجرجاني (ص٥٩).

(٢) ((المدونة)) (٣٣٦/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٣٧١/٦)، و((بداية المجتهد)) (١١٩/٣).

(٣) ((الموطأ)) (٥٥٦/٢)، و((بداية المجتهد)) (١١٨/٣)، و((الاستذكار)) (٤٠/٦).

(٤) كتب في المخطوط: ((بعد على)).

(٥) ((الأم)) (٢٨٩/٥)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٠٣)، و((الحاوى الكبير)) (٣٧٨/١٠)، و ((المجموع)) (٣١٨/١٧).

(٦) ((المدونة)) (٣٤٥/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٦٠٨/١٧)، و((الاستذكار)) (٣٥/٦).

268