264

Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Editor

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Publisher

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1433 AH

Publisher Location

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

لها الصداق كما سن النبي ﷺ في نسائه وبناته(١)(٢).

قال عبد الله: وإذا كان للرجل أمتان اختار أن يطأ إحداهما، ثم اختار أن يطأ الأخرى، فلا يجوز له حتى يحرم فرج أختها ببيع أو كتابة أو عتاقة(٣).

وإذا وطأ الرجل الأمة فلا يطأها أبوه(٤).

ولا تحل المرأة وابنتها من ملك اليمين(٥)، وتحل الأمة لسيدها إذا كانت من أهل الكتاب، ولا تحل له أمة المجوسية(٦).

وإذا تزوج عبدٌ بغير إذن سيده، فإن شاء سيده فسخه وإن شاء أقره(٧). قال الشافعي: نكاح العبد باطل، أذن له السيد أو لم يأذن، إلا أن يكون أذن له قبل العقد(٨).

(١) وهو ما أخرجه مسلم (١٤٢٦) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سألت عائشة زوج النبي ﷺ: كم كان صداق رسول الله ﷺ؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا، قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت: نصف أوقية وتلك خمسمائة درهم.

(٢) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٥٠٥/٤).

(٣) ((الموطأ)) (٥٣٩/٢)، و((المدونة)) (١٩٩/٢)، و((الاستذكار)) (٤٨٨/٥).

(٤) ((البيان والتحصيل)) (١٨/٥)، و((التمهيد)) (٢٢٨/١٣).

(٥) ((الموطأ)) (٥٣٨/٢)، و((المدونة)) (٢٠٣/٢)، و((الاستذكار)) (٤٨٦/٥).

(٦) ((الموطأ)) (٥٤٠/٢)، و((المدونة)) (٢١٩/٢)، و((الاستذكار)) (٤٩٢/٥).

(٧) ((الموطأ)) (٥٤٣/٢)، و((المدونة)) (١٣٨/٢)، و((الاستذكار)) (٥١٤/٥)، و((التمهيد)) (١٠٥/١٩).

(٨) ((الأم)) (٨٨/٥)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٦٩)، و((الحاوى الكبير)) (٧٣/٩)، =

264