249

Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Editor

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Publisher

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1433 AH

Publisher Location

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

قال عبد الله: ولاء المنبوذ للمسلمين(١)، وإذا أسلم النصراني على يد رجل؛ فولاؤه للمسلمين(٢)، قال رسول الله ﷺ: ((إنما الولاء لمن أعتق))(٣).

قال أبو حنيفة: ولاء النصراني للذي أسلم على يديه، ويرثه ويعقل عنه، وهذا عند أبي حنيفة بمنزلة الحلف(٤).

قال عبد الله: وإذا هلك رجل وترك مولاه، وترك ثلاثة من الولد؛ فولاؤه لهم، فإن مات اثنان من الولد وتركا ولدًا ثم مات المولى فميراثه للباقي من الثلاثة؛ لأنه أقعدهم بمن أعتقه(٥)، وإذا كان في جارية ينقص من جزئه وهو النصف، فإنما تقاسمهم شهراً بشهر وجمعة بجمعة.

قال أبو حنيفة: لا يجوز عتق ورقّ في أمة.

قال عبد الله: ومن أعتق جارية إلى سنين، فلا يجوز له أن يطأها(٦).

(١) ((الموطأ)) (٧٣٨/٢)، و((المدونة)) (٥٧٧/٢)، و((الاستذكار)) (١٥٨/٧).
(٢) ((المدونة)) (٥٧٤/٢)، و((الاستذكار)) (٣٥٨/٧).
(٣) أخرجه مالك في ((الموطأ)) (٧٨١/٢)، ومن طريقه البخاري (٢١٦٩)، ومسلم (١٥٠٤) من حديث عائشة رضي الله عنها: أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: ((لا يمنعك ذلك؛ فإنما الولاء لمن أعتق)).
(٤) ((المبسوط)) (١٨٢/٤)، و((الهداية)) (٢٧٠/٣)، و((المبسوط)) السرخسي (٩١/٨)، و((بدائع الصنائع)) (١٧٠/٤)، و((الاختيار)) (٤٤/٤).
(٥) ((الموطأ)) (١٤٣/٢).
(٦) ((المدونة)) (٤٣٠/٢)، و((البيان والتحصيل)) (١٥٦/١٥، ٥١٦).

249