Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Ḥakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال عبد الله بن عبد الحكم: إذا ولدت الأمة من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها، وله أن يستمتع بها، فإذا مات فهي حرة من رأس المال، لا تباع في دين ولا تخرج في ثلث(١)، وكل ما طرحته الأمة مما يعلم أنه ولد من علقة، أو مضغة، أو بسقط ميت لم يستهل، فهي بذلك كله أم ولد(٢).
قال أبو حنيفة: لا تكون أم ولد حتى يستبين بعض الخلق، فأما العلقة والمضغة فليس شيء، لا تكون به أم ولد(٣).
قال الشافعي مرة في هذه المسألة مثل قول أبي حنيفة(٤)، وقال مرة أخرى مثل قول ابن عبد الحكم(٥).
قال عبد الله: وليس لسيدها أن يؤاجر بها ولا يبيعها في الخدمة ولا يهب خدمتها، ولكن له المتعة بها حتى يموت فتعتق ويسقط ذلك عنها(٦)، ويبيعها مع عتقها مالها.
(١) ((الموطأ)) (٧٧٦/٢)، و((المدونة)) (٥٣٠/٢)، و((الاستذكار)) (٣٢٩/٧)، و((بداية المجتهد)) (١٧٦/٤)، و((البيان والتحصيل)) (٩٧/٤).
(٢) ((المدونة)) (٢٣٧/٢)، و((البيان والتحصيل)) (١٤٨/٤)، و((بداية المجتهد)) (١٧٦/٤).
(٣) ((المبسوط)) السرخسي (١٥٠/٧)، و((بدائع الصنائع)) (١٢٣/٤)، و((الهداية)) (٣٥/١)، و((الاختيار)) (٣١/٤).
(٤) ((الأم)) (١١٥/٦)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٥٦)، و((الحاوي الكبير)) (٣٥٨/١٢).
(٥) ((الأم)) (١٠٨/٦)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٣٢)، و((الحاوي الكبير)) (٣٠٨/١٨).
(٦) ((الموطأ)) (٧٧٦/٢) و((الاستذكار)) (٣٢٩/٧) و((بداية المجتهد)) (١٧٦/٤).
232