Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Ḥakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال أبو حنيفة: فلا بأس أن ينحر وإن(١) لم يوقف بعرفة.
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة(٢).
قال عبد الله بن عبد الحكم: ولا يُنحر هدي قبل النحر(٣)، ولا ينحر حتى يرمي، فإن فعل فلا شيء عليه إن شاء الله(٤).
ومن حلق رأسه قبل أن يرمي جمرة العقبة افتدى(٥)، ولا يحلق أحدٌ رأسه حتى ينحر، فمن فعل ذلك فلا حرج(٦)، ويحلق المرء إن شاء أو يقصر، والحلق أفضل(٧)، وتأخذ المرأة من كلِّ ضفيرةٍ من رأسها ليس لذلك حد معلوم(٨).
ولا بأس بلبس الثياب وغسل الرأس، وقبل العمل قبل أن يحلق إذا
في الأصل: ((فإن)).
((الإشراف)) لابن المنذر (٣٤٨/٣).
((الموطأ)) (٣٩٥/١)، و((المدونة)) (٤٨٢/١)، و((البيان والتحصيل)) (٤٣٩/٣)، و((الاستذكار)) (٣١١/٤)، و((التمهيد)) (٢٦٩/٧).
((الموطأ)) (٤٢١/١)، و((المدونة)) (٤٨٢/١)، و((الاستذكار)) (٣٩٤/٤)، و((التمهيد)) (٢٧٩/٧).
((الموطأ)) (٤١٧/١)، و((الاستذكار)) (٣١٥/٤، ٣٨٩، ٣٩٤).
((الموطأ)) (٤٢١/١)، و((المدونة)) (٤٣٤/١)، و((الاستذكار)) (٣٩٤/٤)، و((التمهيد)) (٢٧٩/٧).
((الموطأ)) (٣٩٥/١)، و((البيان والتحصيل)) (٤٣٤/٣)، و((الاستذكار)) (٣١٢/٤)، و((التمهيد)) (١٥/٢٣٣).
((الموطأ)) (٣٨٦/١)، و((البيان والتحصيل)) (٤٣٤/٣)، و((الاستذكار)) (٢٦٨/٤)، و((التمهيد)) (٢٦٧/٧).
279