226

Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Editor

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Publisher

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1433 AH

Publisher Location

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

فينحرف عنها ذات الشمال في بطن المسيل فيدعو، ثم يرمي جمرة العقبة لا يقف عندها، يفعل مثل ذلك أيام منى ثم ينفر في آخر أيام التشريق إذا زالت الشمس(١).

ويرخص لرعاة الإبل أن يرموا يوم النحر ثم يقيمون في رعيهم من الغد، ثم يرمون يوم النفر لذلك اليوم الأول واليوم الذي مضى، فإن شاءوا نفروا وتعجلوا، وإن أقاموا إلى الغد رموا مع الناس(٢).

ومن ساق بدنة قلدها حبلاً يفتله ويعلق فيه نعلاً وشعرها في شقها الأيسر من سنامها حتى يدميه، ويقول بسم الله والله أكبر، ثم يحرم(٣).

قال الشافعي: يشعرها من شقها الأيمن(٤).

قال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه مثل قول الشافعي: يشعرها في الأيمن(٥).

قال الأوزاعي: إذا أراد الرجل أن يحرم وكان معه هدي لبس ثوبه ثم أحرم ثم أشعر ثم قلد ثم حلل، فإن كان متعة أشعر الجانب الأيسر وهي

(١) ((الموطأ)) (٤٠٧/١)، و((الاستذكار)) (٣٤٨/٤)، والإجماع (٥٨/١).

(٢) ((الموطأ)) (٤٠٨/١) و((الاستذكار)) (٣٥٣/٤)

(٣) ((الموطأ)) (٣٧٩/١)، و((الاستذكار)) (٢٤٥/٤)، و((التمهيد)) (٢٢٨/١٧، ٢٣١، ٢٣٢)، و((الإشراف)) لابن المنذر (١٩١/٣).

(٤) ((الأم)) (١٥٤/٧)، و((مختصر المزني)) (ص ١٧١)، و((الحاوي الكبير)) (٣٧٢/٤)، و ((المجموع)) (٣٥٨/٨).

(٥) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٢٢٦٧/٥)، و(المغني)) (٥٩١/٣)، و((الشرح الكبير)) (٥٧٧/٣).

226