Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Ḥakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
وإنما تكون العقيقةُ يوم السّابع، فإنما نحسب السابع إذا ولد الصبي قبل الفجر، فذلك اليوم يحسب، فإن ولد بعد الفجر فليلغى ولا يُحسب(١).
قلت لأحمد بن حنبل: متى تذبح العقيقة؟
قال: يوم السابع، فإذا لم يتهيأ فإلى أربعة عشر، فإن لم يتهيأ فإلى إحدى وعشرين، كلُّ ذلك سنة(٢).
وقال إسحاقُ بن راهويه مثل ذلك(٣).
قال عبدُ الله: ولا يعقُّ عن كبير(٤)، وتُذبحُ العقيقةُ في صدرِ النهار، ولا يعق بالليل(٥).
وليس على الناس حلاق رأس المولود، ولا التصديق بوزنه، فمن فعل ذلك فلا بأس بهِ إن شاء الله(٦).
(١) ((الاستذكار)) (٣١٣/٥)، و((التمهيد)) (٣١٢/٤)، و((البيان والتحصيل)) (٣٩١/٣).
(٢) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٣٩٤٨/٨)، ومسائل أحمد لابنه أبي الفضل صالح (٢١٠/٢)، و((المغني)) (١٢٠/١١)، و ((الشرح الكبير)) (٥٨٨/٣).
(٣) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٣٩٤٨/٨).
(٤) ((الاستذكار)) (٣١٦/٥)، و((التمهيد)) (٣١٢/٤)، و((بداية المجتهد)) (٤٦٣/١).
(٥) ((المدونة)) (٥٥٤/١)، و((البيان والتحصيل)) (٣٨٧/٣، ٣٩٦).
(٦) ((الموطأ)) (٥٠١/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٣٨٥/٣)، و((الاستذكار)) (٣١٤/٥).
قلت: حلق رأس المولود ثابت في السنّة، فعن سمرة به: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((كلُّ غلام رهينة بعقيقته، تُذبح عنه يوم سابعه، ويحلق، ويسمى))، أخرجه أبو داود (٢٨٣٨) وغيره، وصحّحه الألباني في ((إرواء الغليل)) (٣٨٥/٤).
وكذلك التصدق بوزن شعره فضة، ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: =
191