Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Ḥakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال الشافعي: إن كان يمينه في شيءٍ، فعليه كفارة يمين، فإن كان نذر على نفسه فليمش(١).
قال عبد الله: ومن نذر أن يمشي إلى بيت الله حافياً فلينتعل، ومن كان عليه مشي وهو ضرورة فليمش في عمرة، ثم يهل بالحج بعد حلوله مكة، فيخرجه من مشيه وحجه(٢).
ولا يُعْمَل المطي إلا إلى ثلاثةِ مساجد: المسجد الحرام، ومسجد المدينة، ومسجد بيت المقدس(٣).
تم والحمد لله
***
(١) ((الأم)) (٢٧٩/٢، و٧١/٧)، و((مختصر المزني)) (ص ٤٠٥)، و((الحاوي الكبير)) (١٥/ ٤٥٧).
(٢) ((المدونة)) (٤٦٨/١)، و((التمهيد)) (٦٣/٢)، و((البيان والتحصيل)) (١٣٣/٣).
(٣) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (١١٨٩)، ومسلم (١٣٩٧) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى)).
قلت: وهذا الحديث يدل على منع السفر إلى القبور والأضرحة.
184