Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Ḥakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال عبد الله: وعقدُ اليمين أن يحلف الرجل على الشر ألا يفعله، ثم يفعله فعليه كفارة اليمين(١)، ولغو اليمين أن يحلف الرجل على الرجل بالله، يراه مقبلاً أنه فلان وذلك يقينه، ثم يتبين له غير ذلك، فليس في هذا وشبهه يمين(٢).
قال أبو حنيفة: لغو اليمين ((لا والله، وبلى والله)) وكل ما لم يعقد عليه الضمير(٣).
قال عبد الله: وتوكيد اليمين أن يحلف الرجل في الشيء الواحد ألا يفعله مراراً ثم يفعله، فكفارة ذلك كفارة يمين(٤).
قال أبو حنيفة في التوكيد: إن كررها يمين بعد يمين، فعليه لكلِّ يمينِ كفارة(٥).
قال عبد الله: والاستثناء في اليمين لصاحبها ما لم يقطع كلامه، فإن
((الكافي)) (١٩٣).
((الموطأ)) (٤٧٧/٢)، و((المدونة)) (٥٧٧/١)، و((التمهيد)) (٢٥١/٢١)، و((الكافي)) (١٩٣)، و((بداية المجتهد)) (١٧٢/٢).
((المبسوط)) (١٧١/٣)، و((المبسوط)) السرخسي (١٢٩/٨)، و((بدائع الصنائع)) (٣/٢)، و((الهداية)) (٣١٧/٢)، و(الاختيار)) (٤٧/٤).
وهذا كما أخرجه البخاري (٤٦١٣) عن عائشة رضي الله عنها: ((أنزلت هذه الآية ﴿لَّا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] في قول الرجل لا والله وبلى والله)).
((الموطأ)) (٤٧٨/٢)، و((المدونة)) (٥٨٩/١)، و((الاستذكار)) (١٩٧/٥)، و(التمهيد)) (٨٦/٢٠).
((بدائع الصنائع)) (٩/٣).
177