Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Ḥakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ومن قال: عليّ عهد الله وميثاقه، ثم حنث فعليه كفارتان(١).
قال أبو حنيفة في العهد والميثاق: إذا كانا في لفظٍ واحدٍ، فعليه كفارة واحدة، بمنزلة قوله: والله الرحمن، فعليه كفارة واحدة(٢).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: كفارة واحدة(٣).
قال عبد الله: ولئن أقسمَ على رجل لا يفعلن فعلاً، فليس بيمين، إلا أن يكون أراد يميناً(٤).
وقال أبو حنيفة: هو يمينٌ أراد أم لم يرد.
قال أحمد بن حنبل وإسحاق: من أقسم على رجلٍ فلم يبره، فالحنث على المقسم عليه(٥).
قال عبد الله: ومن قال: أشركت بالله وكفرت بالله، ثم حنث، فلا صدقة ولا كفارة، ويستغفر الله(٦).
قال أبو حنيفة: عليه كفارة يمين، قد أوجب الله عزوجل الكفارة في
(١) «المدونة» (٥٧٩/١)، و«الكافي» (١٩٤)، و«البيان والتحصيل» (١٧٩/٣).
(٢) «المبسوط» للشيباني (٢٣٨/٢)، و«المبسوط» السرخسي (١٥٧/٨)، و«بدائع الصنائع» (٩/٣).
(٣) «الأم» (٧٥/٧)، و«الحاوى الكبير» (٢٧٩/١٥)، و«مختصر المزني» (ص: ٣٩٨)، و«المجموع» (٢٣/١٨)، و«روضة الطالبين» (١٦/١١).
(٤) «الكافي» (١٩٤).
(٥) «مسائل أحمد وإسحاق» (٢٤٣٣/٥).
(٦) «الموطأ» (٤٧٧/٢)، و«الاستذكار» (١٩٤/٥)، و«بداية المجتهد» (١٧٢/٢).
175