Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Ḥakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال عبد الله بن عبد الحكم: ومن صلّى بالناس جنباً أو غير متوضئ ساهياً، أعاد ولم يعيدوا(١).
قال أبو حنيفة: يعيد، ويعيدوا(٢).
قال عبد الله بن عبد الحكم: وإنْ ذكر صلاةً وهو في صلاة، بطلت صلاته عليه وعلى من خلفه(٣).
قال الشافعي: إن ذكر صلاةً وهو في صلاة، إماماً كان أو غيره، أتمها وقضى التي عليه(٤).
قال عبد الله: وإن ذكر أنه غير متوضئ، بطلت عليه ولم تبطل عليهم، ولا يصلي في معاطن الإبل، ولا بأس بالصلاة في مراح الغنم(٥).
(١) ((الموطأ)) (٤٨/١)، ((المدونة)) (٢٣٥/١)، و((الاستذكار)) (٢٨١/١-٢٨٣)، و((بداية المجتهد)) (١٦٦/١)، و((التمهيد)) (١٧٨/١)، و((البيان والتحصيل)) (٢٦٣/٢).
(٢) ((الحجة على أهل المدينة)) (٢٦٥/١)، و((المبسوط)) للسرخسي (١/ ١٨٠)، ((وبدائع الصنائع)) (١٤٠/١)، و((الهداية)) (٥٩/١)، و((الاختيار)) (٦٠/١)، و((الأوسط)) (٤ / ٢١٣).
(٣) ((المدونة)) (٢١٧/١).
(٤) ((مختصر المزني)) (ص ١٠٨، ١١٣)، و((الحاوي الكبير)) (٢٧٦/٢)، و((الأوسط)) (٤١٦/٢).
(٥) ((الموطأ)) (١٦٩/١)، و((المدونة)) (١٨٢/١)، و((الاستذكار)) (٣٤٤/٢)، و((بداية المجتهد)) (١٢٥/١)، و((الأوسط)) (١٨٦/٢، ١٨٨).
وجاء من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه: أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: =
122