Al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ fī fiqh al-Imāmiyya
المختصر النافع في فقه الإمامية
Edition
الثانية - الثالثة
Publication Year
1402 - 1410
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Muḥaqqiq al-Ḥillī (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Edition
الثانية - الثالثة
Publication Year
1402 - 1410
والمنقلة: هي التي تحوج إلى نقل العظم، وفيها خمسة عشر بعيرا.
والمأمومة: هي التي تصل إلى أم الرأس، وهي الخريطة الجامعة للدماغ.
ثلاثة وثلاثون بعيرا.
والجائفة: هي التي تبلغ الجوف، وفيها ثلث الدية مسائل:
(الأولى): دية النافذة في الأنف ثلث ديته، فإن صلحت فخمس ديته. ولو كانت في أحد المنخرين إلى الحاجز، فعشر الدية.
(الثانية): في شق الشفتين حتى تبدو الأسنان: ثلث ديتهما، ولو برأ فخمس ديتهما. ولو كانت في إحداهما: فثلث ديتها، ومع البرء فخمس ديتها.
(الثالثة): إذا أنفذت نافذة في شئ من أطراف الرجل فديتها مئة دينار.
(الرابعة): في احمرار الوجه بالجناية دينار ونصف. وفي اخضراره ثلاثة دنانير. وفي اسوداده ستة، وقيل: فيه كما في الاخضرار. وقال جماعة منا: وهي البدن على النصف.
(الخامسة): كل عضو له دية مقدرة، ففي شلله: ثلثا ديته. وفي قطعه بعد شلله ثلث ديته.
(السادسة): دية الشجاج في الرأس والوجه سواء. وفي البدن بنسبة العضو الذي يتفق فيه.
(السابعة): كل ما فيه من الرجل ديته، ففيه من المرأة ديتها، ومن الذمي ديته، ومن العبد قيمته، وكل ما فيه من الحر مقدر فهو من المرأة بنسبة ديتها.
ومن الذمي كذلك. ومن العبد بنسبة قيمته، لكن الحرة تساوي الحر حتى تبلغ الثلث ثم يرجع إلى النصف.
والحكومة والأرش عبارة عن معنى واحد، ومعناه: أن يقوم سليما أن لو كان عبدا، ومجروحا كذلك. وينسب التفاوت إلى القيمة ويؤخذ من الدية بحسابه.
Page 304
Enter a page number between 1 - 308