Al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ fī fiqh al-Imāmiyya
المختصر النافع في فقه الإمامية
Edition
الثانية - الثالثة
Publication Year
1402 - 1410
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Muḥaqqiq al-Ḥillī (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Edition
الثانية - الثالثة
Publication Year
1402 - 1410
ولو كانت الجناية بالتحريق أو التغريق أو الرضخ بالحجارة.
ولا يضمن سراية القصاص ما لم يتعد المقتص.
وهنا مسائل:
(الأولى): لو اختار بعض الأولياء الدية فدفعها القاتل لم يسقط القود على الأشبه، وللآخرين القصاص بعد أن يردوا على المقتص منه نصيب من فأداه.
ولو عفا البعض لم يقتص الباقون حتى يردوا عليه نصيب من عفا.
(الثانية): لو فر القاتل حتى مات، فالمروي: وجوب الدية في ماله.
ولو لم يكن له مال أخذت من الأقرب فالأقرب. وقيل: لا دية.
(الثالثة): لو قتل واحد رجلين أو رجالا قتل بهم، ولا سبيل إلى ماله.
ولو تراضوا بالدية فلكل واحد دية.
(الرابعة) إذا ضرب الولي الجاني وتر كه ظنا أنه مات فبرأ، ففي رواية يقتص من الولي ثم يقتله الولي أو يتتاركان، والراوي أبان بن عثمان، وفيه ضعف مع إرسال الرواية.
والوجه: اعتبار الضرب، فإن كان بما يسوغ به الاقتصاص لم يقتص من الولي.
ولو قطع صحيح مقطوع اليد، فأراد الولي قتله رد دية اليد إن كانت قطعت في قصاص أو أخذ ديتها، وإن شاء طرح دية اليد وأخذ الباقي.
وإن ذهبت من غير جناية جناها ولا أخذ لها دية كاملة قتل قاتله ولا رد، وهي رواية سورة بن كليب عن أبي عبد الله عليه السلام.
القسم الثاني -: في قصاص الطرف:
ويشترط فيه التساوي كما في قصاص النفس. فلا يقتص في الطرف لمن لا يقتص له في النفس. ويقتص للرجال من المرأة، ولا رد. وللمرأة من الرجل مع الرد فيما زاد على الثلث.
ويعتبر التساوي في السلامة، فلا يقطع العضو الصحيح بالأشل. ويقطع الأشل
Page 292
Enter a page number between 1 - 308