Al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ fī fiqh al-Imāmiyya
المختصر النافع في فقه الإمامية
Edition
الثانية - الثالثة
Publication Year
1402 - 1410
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Muḥaqqiq al-Ḥillī (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Edition
الثانية - الثالثة
Publication Year
1402 - 1410
ولو جرح حرا فللمجروح القصاص، وإن شاء استرقه إن استوعبته الجناية وإن قصرت استرق منه بنسبة الجناية أو يباع فيأخذ من ثمنه حقه. ولو افتداه المولى فداه بأرش الجناية. ويقاد العبد لمولاه إن شاء الولي.
ولو قتل عبدا مثله عمدا فإن كانا لواحد فالمولى بالخيار بين الاقتصاص والعفو.
وإن كانا لاثنين فللمولى قتله إلا أن يتراضى الوليان بدية أو أرش.
ولو كانت الجناية خطأ كان لمولى القاتل فكه بقيمته. وله دفعه، وله منه ما فضل من قيمته عن قيمة المقتول، ولا يضمن ما يعوز (1).
والمدبر كالقن ولو استرقه ولي الدم ففي خروجه عن التدبير قولان، وبتقدير ألا يخرج هل يسعى في فك رقبته؟ المروي: أنه يسعى.
والمكاتب إن لم يؤد وكان مشروطا فهو كالرق المحض. وإن كان مطلقا وقد أدى شيئا فإن قتل حرا مكافئا (2) عمدا قتل. وإن قتل مملوكا فلا قود. وتعلقت الجناية بما فيه من الرقية مبعضة، ويسعى في نصيب الحرية ويسترق الباقي منه أو يباع في نصيب الرق.
ولو قتل خطأ فعلى الإمام بقدر ما فيه من الحرية. وللمولى الخيار بين فك ما فيه من الرقية بالأرش، أو تسليم حصة الرق ليقاص بالجناية وفي رواية علي بن جعفر عليه السلام: إذا أدى نصف ما عليه فهو بمنزلة الحر.
مسائل:
(الأولى): لو قتل حر حرين فليس للأولياء إلا قتله. ولو قتل العبد حرين
Page 287
Enter a page number between 1 - 308