Al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ fī fiqh al-Imāmiyya
المختصر النافع في فقه الإمامية
Edition
الثانية - الثالثة
Publication Year
1402 - 1410
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Muḥaqqiq al-Ḥillī (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Edition
الثانية - الثالثة
Publication Year
1402 - 1410
إن شهد معه آخر جاز إقامتها، وفي الرواية تردد.
(الرابعة): من حضر حسابا، وسمع شهادة ولم يستشهد كان بالخيار في الإقامة ما لم يحس بطلان الحق إن امتنع. وفي الرواية تردد.
ويكره أن يشهد لمخالف إذا خشي أنه لو استدعاه إلى الحاكم يرد شهادته.
(الثالث): في الشهادة على الشهادة:
وهي مقبولة في الديون، والأموال، والحقوق، ولا تقبل في الحدود.
ولا يجزئ إلا اثنان على شاهد الأصل.
وتقبل الشهادة على شهادة النساء في الموضع الذي تقبل فيه شهادتهن على تردد (1).
وأجلى الألفاظ أن يقول: أشهد على شهادتي أنني أشهد على كذا.
ولا تقبل شهادة الفرع إلا مع تعذر حضور شاهد الأصل لمرض أو غيبة أو موت.
ولو شهد الفرع فأنكر شاهد الأصل، فالمروي: العمل بأعدلهما، فإن تساويا اطرح الفرع، وفيه إشكال، لأن قبول شهادة الفرع مشروط بعدم شاهد الأصل.
ولا تقبل شهادة على شهادة على شهادة في شئ.
(الرابع): في اللواحق، وفيه مسائل:
(الأولى): إذا رجع الشاهدان قبل القضاء لم يحكم. ولو رجعا بعد القضاء لم ينقض الحكم وضمن الشهود.
وفي (النهاية): إن كانت العين قائمة ارتجعت ولم يغرما. وإن كانت تالفة ضمن الشهود.
(الثانية): إذا ثبت أنهما شاهدا زور نقض الحكم واستعيدت العين مع بقائها
Page 282
Enter a page number between 1 - 308