Al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ fī fiqh al-Imāmiyya
المختصر النافع في فقه الإمامية
Edition
الثانية - الثالثة
Publication Year
1402 - 1410
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Muḥaqqiq al-Ḥillī (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Edition
الثانية - الثالثة
Publication Year
1402 - 1410
عدا ذوي البصائر، لما يتضمن من الغضاضة، وأن يستحضر من أهل العلم من يخاوضه (1) في المسائل المشتبهة.
والمكروهات: الاحتجاب وقت القضاء، وأن يقضي مع ما يشغل النفس، كالغضب، والجوع، والعطش، والغم، والفرح، والمرض، وغلبة النعاس، وأن يرتب قوما للشهادة، وأن يشفع إلى الغريم في إسقاط أو إبطال.
مسائل:
(الأولى): للإمام أن يقضي بعلمه مطلقا في الحقوق، ولغيره في حقوق الناس، وفي حقوق الله قولان.
(الثانية): إن عرف عدالة الشاهدين حكم، وإن عرف فسقهما اطرح، وإن جهل الأمرين، فالأصح: التوقف حتى يبحث عنهما.
(الثالثة): تسمع شهادة التعديل مطلقة، ولا تسمع شهادة الجرح إلا مفصلة.
(الرابعة): إذا التمس الغريم إحضار الغريم وجب إجابته ولو كان امرأة إن كانت برزة.
ولو كان مريضا أو امرأة غير برزة استناب الحاكم من يحكم بينهما.
(الخامسة): الرشوة على الحاكم حرام وعلى المرتشي إعادتها.
النظر الثالث في كيفية الحكم، وفيه مقاصد:
(الأول): في وظائف الحاكم، وهي أربع:
(الأولى): التسوية بين الخصوم في السلام، والكلام، والمكان، والنظر، والإنصات، والعدل في الحكم.
ولو كان أحد الخصمين كافرا جاز أن يكون الكافر قائما والمسلم قاعدا أو أعلى منزلا.
(الثانية): لا يجوز أن يلقن أحد الخصمين شيئا يستظهر به على خصمه.
Page 272
Enter a page number between 1 - 308