Al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ fī fiqh al-Imāmiyya
المختصر النافع في فقه الإمامية
Edition
الثانية - الثالثة
Publication Year
1402 - 1410
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Muḥaqqiq al-Ḥillī (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Edition
الثانية - الثالثة
Publication Year
1402 - 1410
أبيه مما لا ورث منه، ثم يعطى نصيب كل منهما لوارثه.
ولو كان لأحدهما وارث أعطي ما اجتمع لدى الوراث لهم، وما اجتمع للآخر للإمام.
ولو لم يكن لهما غيرهما انتقل مال كل منهما إلى الآخر ثم منهما إلى الإمام.
وإذا لم يكن بينهما تفاوت في الاستحقاق سقط اعتبار التقديم، كأخوين، فإن كان لهما مال ولا مشارك لهما انتقل مال كل منهما إلى صاحبه ثم منهما إلى ورثتهما.
وإن كان لأحدهما مال صار ماله لأخيه، ومنه إلى ورثته ولم يكن للآخر شئ ولو لم يكن لهما وارث انتقل المال إلى الإمام.
ولو ماتا حتف أنفهما لم يتوارثا، وكان ميراث كل منهما لورثته.
(الرابع): في ميراث المجوس: وقد اختلف الأصحاب فيه.
فالمحكي عن يونس أنه لا يورثهم إلا بالصحيح من النسب والسبب.
وعن الفضل بن شاذان: أنه يورثهم بالنسب، صحيحه وفاسده.
والسبب الصحيح خاصة، وتابعه المفيد رحمه الله.
وقال الشيخ: يورثون بالصحيح والفاسد فيهما.
واختيار الفضل أشبه.
ولو خلف أما هي زوجة، فلها نصيب الأم دون الزوجة.
ولو خلف جدة هي أخت ورثت بهما.
ولا كذا لو خلف بنتا هي أخت، لأنه لا ميراث للأخت مع البنت.
Page 268
Enter a page number between 1 - 308