Al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ fī fiqh al-Imāmiyya
المختصر النافع في فقه الإمامية
Edition
الثانية - الثالثة
Publication Year
1402 - 1410
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Muḥaqqiq al-Ḥillī (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Edition
الثانية - الثالثة
Publication Year
1402 - 1410
الشهرة وألحق الشيخان: البعير، وفيما عداهما أجرة المثل.
(الثالث): لا يضمن الملتقط في الحول لقطة ولا لقيطا ولا ضالة ما لم يفرط.
كتاب المواريث والنظر في المقدمات، والمقاصد، واللواحق والمقدمات ثلاث:
(الأولى): في موجبات الإرث، وهي: نسب، وسبب.
فالنسب ثلاث مراتب:
1 - الأبوان، والولد وإن نزل.
2 - والأجداد وإن علوا، والأخوة وأولادهم وإن نزلوا.
3 - والأعمام والأخوال.
والسبب قسمان: زوجية وولاء. والولاء ثلاث مراتب: ولاء العتق، ثم ولاء تضمن الجريرة (1) ثم ولاء الإمامة.
(الثانية): في موانع الإرث، وهي ثلاثة: الكفر، والرق، والقتل.
أما الكفر فإنه يمنع في طرف الوارث. فلا يرث الكافر مسلما، حربيا كان الكافر أو ذميا أو مرتدا ويرث الكافر أصليا ومرتدا فميراث المسلم لوارثه المسلم انفرد بالنسب أو شاركه الكافر أو كان أقرب حتى لو كان ضامن جريرة مع ولد كافر فالميراث للضامن. ولو لم يكن وارث مسلم فميراثه للإمام. والكافر يرثه المسلم إن اتفق ولا يرثه الكافر إلا إذا لم يكن وارث مسلم. ولو كان وارث مسلم كان أحق بالإرث وإن بعد وقرب الكافر، وإذا أسلم الكافر، على ميراث قبل قسمته شارك إن كان مساويا في النسب وحاز الميراث إن كان أولى سواء كان الموروث مسلما أو كافرا.
Page 255
Enter a page number between 1 - 308