Al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ fī fiqh al-Imāmiyya
المختصر النافع في فقه الإمامية
Edition
الثانية - الثالثة
Publication Year
1402 - 1410
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Muḥaqqiq al-Ḥillī (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Edition
الثانية - الثالثة
Publication Year
1402 - 1410
الإنسان محضا. ويحل مع الاستبراء بأن يربط ويطعم العلف. وفي كميته اختلاف، محصله: استبراء الناقة بأربعين يوما والبقرة بعشرين، والشاة بعشرة.
ويؤكل من الوحشية البقر، والكباش الجبلية، والحمر، والغزلان، واليحامير.
ويحرم كل ما له ناب، وضابطه: ما يفترس كالأسد. والثعلب، ويحرم الأرنب، والضب، واليربوع، والحشار: كالفأرة، والقنفذ، والحية، والخنافس، والصراصر، وبنات الوردان، والقمل.
(القسم الثالث): في الطير: ويحرم منه ما كان سبعا كالبازي والرخمة.
وفي الغراب روايتان، والوجه: الكراهية. ويتأكد في الأبقع.
ويحرم من الطير ما كان صفيفه أكثر من دفيفه، وما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية. ويحرم الخفاش والطاووس. وفي الخطاف تردد.
والكراهية أشبه.
ويكره الفاختة والقبرة. وأغلظ من ذلك كراهية الهدهد، والصرد، والصوام، والشقراق.
ولو كان أحد المحللة جلالا حرم حتى يستبرأ، فالبطة وما أشبهها بخمسة أيام. والدجاجة ثلاثة أيام، ويحرم الزنابير، والذباب، والبق والبرغوث، وبيض ما لا يؤكل لحمه. ولو اشتبه أكل منه ما اختلف طرفاه وترك ما اتفق.
مسألتان:
(الأولى): إذا شرب المحلل لبن الخنزيرة كره. ولو اشتد به عظمه حرم لحمه ولحم نسله.
(الثانية): لو شرب خمرا لم يحرم بل يغسل، ولا يؤكل ما في جوفه.
ولو شرب بولا لم يحرم وغسل ما في جوفه.
(القسم الرابع): في الجامد وهو خمسة:
(الأول): الميتات: والانتفاع بها محرم. ويحل منها ما لا تحله الحياة إذا
Page 244
Enter a page number between 1 - 308