Al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ fī fiqh al-Imāmiyya
المختصر النافع في فقه الإمامية
Edition
الثانية - الثالثة
Publication Year
1402 - 1410
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Muḥaqqiq al-Ḥillī (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Edition
الثانية - الثالثة
Publication Year
1402 - 1410
الفصل الرابع في حد المسكر والنظر في أمور ثلاثة. - (الأول) في الموجب: وهو تناول المسكر والفقاع اختيارا مع العلم بالتحريم.
ويشترط البلوغ، والعقل.
فالتناول يعم الشارب والمستعمل في الأدوية والأغذية ويتعلق الحكم ولو بالقطرة.
وكذا العصير إذا غلا ما لم يذهب ثلثاه. وكل ما حصلت فيه الشدة المسكرة.
ويسقط الحد عمن جهل المشروب أو التحريم.
ويثبت بشهادة عدلين أو الاقرار مرتين من مكلف حر مختار.
(الثاني) في الحد: وهو ثمانون جلدة.
ويستوي فيه الحر والعبد والكافر مع التظاهر.
ويضرب الشارب عريانا على ظهره وكتفيه ويتقي وجهه وفرجه.
ولا يحد حتى يفيق.
وإذا حد مرتين قتل في الثالثة وهو المروي.
وقال (الشيخ) في الخلاف: يقتل في الرابعة.
ولو شرب مرارا ولم يحد كفى حد واحد.
(الثالث) في الأحكام: وفيه مسائل: - (الأولى) لو شهد واحد يشربها وآخر بقيئها حد.
(الثانية) من شربها مستحلا استتيب، فإن تاب أقيم عليه الحد، وإلا قتل وقيل: حكمه حكم المرتد، وهو قوي.
Page 222
Enter a page number between 1 - 308