203

Al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ fī fiqh al-Imāmiyya

المختصر النافع في فقه الإمامية

Edition

الثانية - الثالثة

Publication Year

1402 - 1410

كتاب الخلع والمباراة والكلام في العقد والشرائط واللواحق.

وصيغة الخلع أن يقول: خلعتك أو فلانة مختلعة على كذا.

وهل يقع بمجرده؟ قال (علم الهدى) نعم. وقال (الشيخ): لا حتى تتبع بالطلاق.

ولو تجرد كان طلاقا عند (المرتضى) وفسخا عند (الشيخ) لو قال بوقوعه مجردا.

وما صح أن يكون مهرا، صح فدية في الخلع، ولا تقدير فيه، بل يجوز أن يأخذ منها زائدا عما وصل إليها منه.

ولا بد من تعيين الفدية وصفا أو إشارة.

أما الشرائط: فيعتبر في الخالع البلوغ، وكمال العقل، والاختيار، والقصد.

وفي المختلعة مع الدخول، الطهر الذي لم يجامعها فيه، إذا كان زوجها حاضرا، وكان مثلها تحيض، وأن يكون الكراهية منها خاصة صريحا.

ولا يجب لو قالت: لأدخلن عليك من تكره بل يستحب.

ويصح خلع الحامل مع الدم لو قيل إنها تحيض.

ويعتبر في العقد حضور الشاهدين عدلين وتجريده عن الشرط.

ولا بأس بشرط يقتضيه العقد، كما لو شرط الرجوع إن رجعت.

وأما اللواحق فمسائل:

(الأولى) لو خالعها والأخلاق ملتئمة لم يصح، ولم يملك الفدية.

(الثانية) لا رجعة للخالع. نعم لو رجعت في البذل رجع إن شاء.

ويشترط رجوعها في العدة، ثم لا رجوع بعدها.

Page 203