Al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ fī fiqh al-Imāmiyya
المختصر النافع في فقه الإمامية
Edition
الثانية - الثالثة
Publication Year
1402 - 1410
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Muḥaqqiq al-Ḥillī (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Edition
الثانية - الثالثة
Publication Year
1402 - 1410
ويستحب فيها شروط الأضحية وأن تخص القابلة بالرجل والورك، ولو كانت ذمية أعطيت ثمن الربع.
ولو لم تكن قابلة تصدقت به الأم، ولو لم يعق الوالد استحب للولد إذا بلغ ولو مات الصبي في السابع قبل الزوال سقطت، ولو مات بعد الزوال لم يسقط لاستحباب.
ويكره أن يأكل منها الوالدان، وأن يكسر شئ من عظامها، بل يفصل مفاصل الأعضاء.
ومن التوابع: الرضاع والحضانة وأفضل ما رضع لبن أمه.
ولا تجبر الحرة على إرضاع ولدها ويجبر الأمة مولاها.
وللحرة الأجرة على الأب إن اختارت إرضاعه، وكذا لو أرضعته خادمتها.
ولو كان الأب ميتا، فمن مال الرضيع.
ومدة الرضاع حولان. ويجوز الاقتصار على أحد وعشرين شهرا لا أقل، والزيادة بشهر أو بشهرين لا أكثر.
ولا يلزم الوالد أجرة ما زاد عن حولين.
والأم أحق بإرضاعه إذا تطوعت أو قنعت بما تطلب غيرها، ولو طلبت زيادة عن ما قنع غيرها فللأب نزعه واسترضاع غيرها.
وأما الحضانة: فالأم أحق بالولد بمدة الرضاع إذا كانت حرة مسلمة.
وإذا فصل فالحرة أحق بالبنت إلى سبع سنين، وقيل إلى تسع سنين. والأب أحق بالابن.
ولو تزوجت الأم سقطت حضانتها.
ولو مات الأب فالأم أحق به من الوصي. وكذا لو كان الأب مملوكا أو كافرا كانت الأم الحرة أحق به ولو تزوجت.
فإن أعتق الأب فالحضانة له.
Page 194
Enter a page number between 1 - 308