Al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ fī fiqh al-Imāmiyya
المختصر النافع في فقه الإمامية
Edition
الثانية - الثالثة
Publication Year
1402 - 1410
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Muḥaqqiq al-Ḥillī (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Edition
الثانية - الثالثة
Publication Year
1402 - 1410
ولو كن أربعا فلكل واحدة ليلة.
ولا يجوز الإخلال إلا مع العذر أو الإذن والواجب المضاجعة لا المواقعة.
ويختص الوجوب بالليل دون النهار، وفي رواية الكرخي. إنما عليه أن يكون عندها في ليلتها ويظل عندها في صبيحتها.
ولو اجتمعت مع الحرة أمة بالعقد فللحرة ليلتان وللأمة ليلة، والكتابية كالأمة.
ولا قسمة للموطوءة بالملك.
ويختص البكر عند الدخول بثلاث إلى سبع، والثيب بثلاث.
ويستحب التسوية بين الزوجات في الإنفاق وإطلاق الوجه والجماع، وأن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها.
وأما النشوز: فهو ارتفاع أحد الزوجين عن طاعة صاحبه فيما يجب له.
فمتى ظهر من المرأة أمارة العصيان وعظها، فإن لم ينجع هجرها في المضجع.
وصورته أن يوليها ظهره في الفراش.
فإن لم تنجع ضربها مقتصرا على ما يؤمل معه طاعتها ما لم يكن مبرحا.
ولو كان النشوز منه فلها المطالبة بحقوقها.
ولو تركت بعض ما يجب أو كله استمالة جاز له القبول.
وأما الشقاق: فهو أن يكره كل منهما صاحبه.
فإذا خشي الاستمرار بعث كل منهما حكما من أهله، ولو امتنع الزوجان بعثهما الحاكم، ويجوز أن يكونا أجنبيين.
وبعثهما تحكيم لا توكيل، فيصلحان إن اتفقا، ولا يفرقان إلا مع إذن الزوج في الطلاق والمرأة في البذل.
ولو اختلف الحكمان لم يمض لهما حكم.
Page 191
Enter a page number between 1 - 308